النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: لا يمكن للجنة الإدارية أن تتذاكر رسميا إذا لم يكن عشرة من أعضائها على الأقل حاضرين وإذا تساوت الأصوات فالجانب الذي يكون فيه نائب الرئيس يرجح.

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186283/article/18/