المادة 18
مادة 18: لا يمكن للجنة الإدارية أن تتذاكر رسميا إذا لم يكن عشرة من أعضائها على الأقل حاضرين وإذا تساوت الأصوات فالجانب الذي يكون فيه نائب الرئيس يرجح.
قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 نافذ
مادة 18: لا يمكن للجنة الإدارية أن تتذاكر رسميا إذا لم يكن عشرة من أعضائها على الأقل حاضرين وإذا تساوت الأصوات فالجانب الذي يكون فيه نائب الرئيس يرجح.
المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186283/article/18/