المادة 21
مادة 21: تؤلف اللجنة الإدارية من 15 عضوا كما يأتي: عدد الأعضاء مدينة بيروت «1» أرثوذكس «1» ماروني أو ممثل الأقليات المسيحية «1» سني مدينة طرابلس «1» سني متصرفية لبنان الشمالي «2» أرثوذكس «1» ماروني متصرفية لبنان الجنوبي «1» شيعي «1» ماروني «1» درزي متصرفية جبل لبنان «3» موارنة «1» شيعي «1» كاثوليكي
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, المادة 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة