النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: ينتخب نائب رئيس اللجنة من قبل الأعضاء بالاقتراع السري والأكثرية المطلقة وموافقة القومسير العالي على تعيينه بقرار خاص وعندما يحضر الحاكم جلسات اللجنة يرئسها ولكن لا يكون له صوت.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186283/article/24/