النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 30/09/1920 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: لا يمكن إدخال أقل تعديل إلى نظام الضرائب والرسوم والاحتكارات والإيرادات العمومية التي تجبي في أراضي المنطقة الغربية السابقة وفي أراضي المنطقة الشرقية الملحقة بحكومتي هذه الأراضي الجديدتين. ومع ذلك فإدارة الأعشار التي ضبطتها حكومة دمشق السابقة بلا مسوغ شرعي تعاد إلى الديون العمومية العثمانية وتحل إدارة هذه الديون محل الحكومة بإزاء الأشخاص الراسية عليهم المزادات وتستولي أيضا على الأموال المتحصلة بواسطة خزائن الحكومة بعد حسم نفقات الإدارة التي تكون قد تعرضت لها. عاليه في 30 أيلول 1920 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 30/09/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186288/article/20/