المادة 5
مادة 5: لا يصير تعديل الإيرادات في كل من ميزانيتي ولاية بيروت ولبنان ما عدا الإسقاطات في ميزانية ولاية بيروت التي سيصير إجراؤها حسب منطوق المادة المدونة أدناه.
قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 30/09/1920 نافذ
مادة 5: لا يصير تعديل الإيرادات في كل من ميزانيتي ولاية بيروت ولبنان ما عدا الإسقاطات في ميزانية ولاية بيروت التي سيصير إجراؤها حسب منطوق المادة المدونة أدناه.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 375 تاريخ 30/09/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186288/article/5/