النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عندما تصل طرود البريد إلى مرافئ بيروت والإسكندرونة وطرابلس واللاذقية وإلى الفروع التي ستفتح في ما بعد على الحدود البريد للواردات مباشرة ترسل هذه الطرود تحت خفارة رجال الجمرك إلى فرع البريد في الجهة المرسلة إليها وتوضع في مكان خاص يقفل بمفتاحين يسلم أحدهما لمصلحة الجمرك ويبقى الآخر في مصلحة البريد.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186289/article/1/