النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يفتح كل مكتب ترد إليه طرود البوسطة بحرا كان أم برا سواء كان في مصلحة الجمارك أو في مصلحة البريد حساب جار عن المعاملات التي تمت تعتبر فيه الوصولات تحت التحصيل التي يسلمها الجمرك لمصلحة البريد (كسلفيات تحت التسوية). والنقدية التي تدفعها في ما بعد مصلحة البريد للجمرك تعتبر في الحساب (كتسوية لتلك السلفيات). وفي نهاية كل سنة يبين في ميزانية الحسابات مجموع المبالغ التي لم تزل مستحقة للجمارك ويقدم معها إثباتا لذلك بيان مفصل به الوصولات الجمركية التي رفضت أو لم تدفع.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186289/article/7/