النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 425 تاريخ 20/10/1920 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: رواتب الضابطة. أولا ـ تبقى رواتب رجال الضابطة الذين في الخدمة العاملة منذ أول تشرين الأول 1920 على حالها لغاية انتهاء مدة خدمتهم الحالية. وبعد ذلك يدخلون في الطبقة التي تنص عنها الفقرة الثانية. ثانيا ـ إن المتطوعين من التاريخ المشار إليه يتناولون مرتب رجال الفرقة السورية عينه (الملحق عدد 3). ثالثا ـ رؤساء المفرزات في الضابطة يعادلون من حيث الرواتب الجواش ومعاوني الضباط (الأدجودان) وذلك وفقا لأهمية وقوة المفرزات الحربية. رابعا ـ إن رجال الضابطة الذين لا يتناولون طعامهم في فصيلتهم يقبضون بدلا قدره فرنكان و60 سنتيما يضاف إلى مرتباتهم. وهذا البدل يعادل متوسط ثمن نصف العلفة اليومية المقررة للفرقة السورية. وما خلا ذلك كل رجال الضابطة الراكبين (كرؤساء البلوتونات والمفرزات والأنفار) يتناولون أربعة فرنكات كل يوم لنفقات عن الأيام التي لظروف استثنائية تقدم مصلحة لوازم الجيش غذاء أفراد الضابطة وعلف دوابهم إلا إذا صدر بذلك أمر خاص من فخامة الجنرال القومسير العالي والقائد العام. خامسا ـ تدفع هذه المبالغ بسعرها الأصلي. سادسا ـ رئيس أركان حرب الجيش ورئيس التفتيش الإداري بالقوميسارية العليا مكلفان كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 20 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 425 تاريخ 20/10/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186290/article/3/