المادة 15
مادة 15: أما البيوع بالوفاء التي عقدت بين 23 تشرين الأول 1914 و16 تشرين الثاني 1918 فبائعو الأملاك الثابتة أو ورثاؤهم مهما كانت شروط صك البيع يبقى لهم الحق باسترداد أملاكهم الثابتة من يد المشتري. وقيمة المبلغ الذي قبضه البائع تعتبر دينا خاضعا في أحكامه لأحكام هذا القرار. وإن كان بدل استرداد المبيع المحرر في الصك يفوق ثمن البيع الحقيقي فلا صلاحية للمحاكم في أي حال كان أن تعتبر الفرق