النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: أما البيوع بالوفاء التي عقدت بين 23 تشرين الأول 1914 و16 تشرين الثاني 1918 فبائعو الأملاك الثابتة أو ورثاؤهم مهما كانت شروط صك البيع يبقى لهم الحق باسترداد أملاكهم الثابتة من يد المشتري. وقيمة المبلغ الذي قبضه البائع تعتبر دينا خاضعا في أحكامه لأحكام هذا القرار. وإن كان بدل استرداد المبيع المحرر في الصك يفوق ثمن البيع الحقيقي فلا صلاحية للمحاكم في أي حال كان أن تعتبر الفرق

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186291/article/15/