المادة 3
مادة 3: كل دين ـ سواء كان بسندات أو (بوالص) تجارية أو أمانات من أي نوع كانت ـ سبق عقده تاريخ 26 تشرين الثاني 1918 ونص فيه الدفع ليرات تركية يحول إلى عملة سورية بقيمة دولار ونصف حسب سعر القطع يوم نشر هذا القرار أي بمعدل 112 غرشا سوريا ونصف الغرش مقابل كل ليرة تركية بدون أدنى فرق بين الليرة التركية ورقا أو ذهبا.