النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: إذا لم يسدد المديون دينه في المهلة المعينة في المادة السابقة يعتبر قابلا بطريقة الدفع الآتية: يجب أن يدفع ربع مجموع الدين المستحق طبقا لمقررات المادة السادسة الفقرة الأولى المذكورة أعلاه في مدة لا تتجاوز أول آذار سنة 1921 ويجب أن يدفع الربع الثاني مع فائدة رصيد الدين القانونية من التاريخ المذكور وذلك مدة لا تتجاوز أول أيار 1921 ويجب أن يدفع الربع الثالث بالشروط السابقة نفسها في مدة لا تتجاوز أول تموز 1921 ويجب أن يدفع الربع الأخير في مدة لا تتجاوز أو أيلول 1921

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186291/article/7/