النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 676 تاريخ 02/02/1921 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يقوم بأعمال الدائرة الطبية لمستخدمي القوميسارية العليا الأوروبيين والسوريين طبيب يعينه المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي. ويعالج هذا الطبيب مجانا سواء في غرفة العيادة الموجودة في أحد محلات القوميسارية العليا أو في منزل المريض بالشروط الموضحة فيما بعد.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 676 تاريخ 02/02/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186299/article/1/