النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 676 تاريخ 02/02/1921 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: إن دخول الأوروبيين في المستشفيات العسكرية يظل خاضعا لأحكام المذكرة عدد 4926 أ ـ ث الصادرة في 3 تشرين الثاني 1920 أما نفقات المستشفيات للمستخدمين السوريين في المستشفيات التابعة للإسعاف العمومي في لبنان الكبير فقد حددت بعد الاتفاق مع إدارة الدوائر الصحية في هذه الدولة بالتعريفة الموضحة أدناه: في مستشفى القديس جاورجيوس وملحق مستشفى الرمل العلاج في غرفة عمومية 80 غرشا سوريا في اليوم. العلاج في غرفة عمومية ذات سريرين أو ثلاث أسرة 120 غرشا سوريا في اليوم في المستشفى الفرنساوي العلاج في غرفة ذات سرير واحد 180 غرشا سوريا في اليوم. ويمكن تطبيق هذه التعريفة على الموظفين الأوروبيين الذين يكونون قد قبلوا بناء على طلبهم في مستشفيات الإسعاف العمومي. بيروت في 2 شباط 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 676 تاريخ 02/02/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186299/article/8/