النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 785 تاريخ 25/03/1921 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يصفى كل حساب في سجل المستودع سواء ببيانات خروج البضاعة من المستودع يقدمها بعد أو يوقع عليها قومسير المعرض العام أو مندوبه أو بواسطة بيانات يكون البضاعة قد تصرفت وهذه البيانات تحررها دائرة الجمارك من نفسها في حالة عدم إعادة تصديرها في المدة المقررة للبضائع المودعة. وحين خروج الأشياء التي كانت معروضة في سوق المعرض في المدة القانونية لا يستوفي عنها رسم الخروج الذي قدره واحد بالمائة كما أنه لا يستوفي عنها رسم واردات.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 785 تاريخ 25/03/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186307/article/4/