النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يضمن تسديد تلك النفقات بإدراج المبلغ التقريبي اللازم لاحتياجات دائرة الهيجيان والإسعاف العمومي في كل دولة والمقدرة لكل سنة في ميزانية تلك الدائرة ويقدر مدير الهيجيان والإسعاف العمومي في لبنان الكبير ذلك المبلغ طبقا لبيانات التقديرات التي ترسل إليه تنفيذا للمادة السادسة مع اعتباره للنفقات العمومية التي يصير تقديرها لإدارة المخازن المركزية. ويرسل هذا المدير تقديره المذكور إلى الحكومات قبل 15 كانون الأول من السنة الجارية.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186308/article/13/