المادة 3
مادة 3: تقتصر مخازن بيروت المركزية على تقديم إرساليات إجمالية لدولتي دمشق وحلب تكفي مبدئيا لتموين هاتين الدولتين مدة ثلاث أشهر.
قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921 نافذ
مادة 3: تقتصر مخازن بيروت المركزية على تقديم إرساليات إجمالية لدولتي دمشق وحلب تكفي مبدئيا لتموين هاتين الدولتين مدة ثلاث أشهر.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186308/article/3/