جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 482 17/11/1920

يختص بترتيب سائقي السيارات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
482
التاريخ
17/11/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 7-8
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 482 تاريخ 17/11/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يكون في مصلحة السيارات في القوميسارية العليا خمس طبقات من السائقين الفرنساويين وخمس طبقات من السائقين السوريين وهي مقسمة كما يلي: الراتب الشهري السائقون السوريون الطبقة الأول 350 الطبقة الثانية 400 الطبقة الثالثة 450 الطبقة الرابعة 500 الطبقة الخامسة 600 السائقون الفرنساويون الطبقة الأول 600 الطبقة الثانية 650 الطبقة الثالثة 700 الطبقة الرابعة 800 الطبقة الخامسة 900

المادة 2

مادة 2: إن مستخدمي مصلحة النقليات إذا انتقلوا خارج محال إقامتهم يعاملون بموجب الأحكام التالية المختصة بالانتقالات في سبيل المصلحة. قد تحدد النفقات كما يلي: إذا اضطر السائق إلى تناول أكلة واحدة خارج محل إقامته فيتقاضى: 4 فرنكات إذا كان راتبه من 350 فرنك إلى 450 فرنك. 5 فرنكات إذا كان راتبه من 500 فرنك إلى 600 فرنك. 6 فرنكات إذا كان راتبه من 650 فرنك إلى 900 فرنك. وإذا اضطر السائق إلى تناول أكلتين خارج محل إقامته فيتقاضى: 8 فرنكات إذا كان راتبه من 350 فرنك إلى 450 فرنك. 10 فرنكات إذا كان راتبه من 500 فرنك إلى 600 فرنك. 12 فرنكا إذا كان راتبه من 650 فرنك إلى 900 فرنك. والانتقال الذي يستوجب سهر ليلة غير أكل فيدفع: 4 فرنكات لمن كان راتبه من 350 فرنك إلى 400 فرنك. 5 فرنكات لمن كان راتبه من 500 فرنك إلى 600 فرنك. 6 فرنكات لمن كان راتبه من 650 فرنك إلى 900 فرنك. ولا تدفع هذه التعويضات إذا قدمت القوميسارية العليا الأكل والنوم مجانا.

المادة 3

مادة 3: إن المستخدمين الذين اشتغلوا شغلهم العادي في النهار وطلبوا لشغل في الليل (1) يتقاضون جعلا خصوصيا عن كل ساعة إضافية وذلك كما يأتي: 50،1 فرنك عن كل ساعة للمأمورين الذين يتقاضون راتبا قدره من 350 إلى 450 فرنك و75،1 فرنك عن كل ساعة للمأمورين الذين يتقاضون رابتا قدره من 500 إلى 600 فرنك و2 فرنك عن كل ساعة للمأمورين الذين يتقاضون راتبا قدره من 650 إلى 900 فرنك. أما الذين عينوا لعمل اعتيادي في الليل وكانوا قد ارتاحوا في اليوم السابق والتالي فلا يكون لهم حق بهذا الجعل.

المادة 4

مادة 4: أما الحوذية فيتقاضون في الانتقالات والساعات الإضافية ما يتقاضاه الذين راتبهم من 350 إلى 450 فرنك.

المادة 5

مادة 5: تدفع هذه الرواتب والإضافات المذكورة أعلاه من الضم المؤقت المنصوص عنه في القرار عدد 201 الصادر في 29 نيسان 1920

المادة 6

مادة 6: إن النفقات الناتجة عن مصاريف الانتقال والساعات الإضافية التي تقوم بها مصلحة النقليات تقيد في الفصل الأول من ميزانية القوميسارية العليا.

المادة 7

مادة 7: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1920 بالوكالة: روبير دي كه