المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام ومدير المالية ورئيس الدوائر العدلية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 31 أيار 1921 الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 879 تاريخ 31/05/1921 نافذ
مادة 3: على السكرتير العام ومدير المالية ورئيس الدوائر العدلية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 31 أيار 1921 الإمضاء: غورو
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 879 تاريخ 31/05/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186324/article/3/