المادة 5
مادة 5: حالما تصل أكياس وسلال طرود البوستة إلى الجهة المرسلة إليها تنقل فورا إلى المكان المخصص لها وتوضع في آن واحد تحت مراقبة البوستة المكلفة تسليم طرود البوستة للمرسل إليهم ومراقبة الجمرك الذي يستوفي الرسوم على تلك البضائع. وبناء عليه فأحكام القرار عدد 533 الصادر في 2 كانون الأول 1920 ما خلا الأحكام التي تتضمنها المادة 12 منه والتي صار إلغاؤها تظل مرعية الإجراء بشأن طرود البوستة التي تنقل بهذه الكيفية أي بتوقيف استيفاء الرسم الجمركي عليها توقيفا مؤقتا في أول مكتب للجمارك لتستوفى في مكتب آخر.