النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921 نافذ

المادة 6

المادة 6

الفصل الثاني احكام خاصة متخذة بشأن منطقة لبنان القديم فقط مادة 6: بدون اخلال بالمواد السابقة اذا لم يتفق المتعاقدون فان كل بيع او تفريغ عقار جرى بين اول تموز سنة 915 و18 تشرين الاول سنة 918 وتناول نوعا من انواع العقار المبينة ادناه فهو مفسوخ حتما اما الانواع المذكورة فهي (1) الارض المعدة للحرث والزراعة والكروم والجنائن والبساتين اذا كان البائع قبل بيعه اياها يستثمرها هو بذاته ويجني منها كل اسباب معيشته او بعضها (2) المباني المخصصة لسكن الفلاح او العامل والمزارع والمؤسسات والانشاءات المعدة للاستثمارات الزراعية والصناعية او المعامل اذا كان البائع يسكنها او يشغلها او يستغلها هو بنفسه قبل البيع

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186328/article/6/