النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 358 تاريخ 20/09/1920 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: فيما عدا ذلك ترجع إلى: أولا ـ القلم الثاني من أركان حرب الجيش فيما يخص التشكيلات العمومية: من تعيين مأموري الضابطة وتوسيع نطاقها والخطة الواجب اتخاذها لتعليمهم واستخدامهم. ثانيا ـ القوميسارية العليا (التفتيش الإداري) في ما يتعلق بتدبير شؤونهم المالية وإداراتهم.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 358 تاريخ 20/09/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186335/article/3/