المادة 3
مادة 3: فيما عدا ذلك ترجع إلى: أولا ـ القلم الثاني من أركان حرب الجيش فيما يخص التشكيلات العمومية: من تعيين مأموري الضابطة وتوسيع نطاقها والخطة الواجب اتخاذها لتعليمهم واستخدامهم. ثانيا ـ القوميسارية العليا (التفتيش الإداري) في ما يتعلق بتدبير شؤونهم المالية وإداراتهم.