المادة 1
مادة 1: أطلقت الحرية بالتداول بعملة الذهب في جميع الأراضي الداخلة في الانتداب.
قرار المفوض السامي رقم 443 تاريخ 26/10/1920 نافذ
مادة 1: أطلقت الحرية بالتداول بعملة الذهب في جميع الأراضي الداخلة في الانتداب.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 443 تاريخ 26/10/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186338/article/1/