المادة 1
مادة 1: لا يسمح لأحد في سوريا ولبنان الكبير أن يمنع أعمال المساحة والتسوية التي تجريها الدوائر ذات الشأن أو وضع الإشارات والحدود للدلالة بها على أمكنة تختص بالمثلثات وغير ذلك من نقط المعاينة اللازمة لهذه الأعمال.
قرار المفوض السامي رقم 566 تاريخ 09/12/1920 نافذ
مادة 1: لا يسمح لأحد في سوريا ولبنان الكبير أن يمنع أعمال المساحة والتسوية التي تجريها الدوائر ذات الشأن أو وضع الإشارات والحدود للدلالة بها على أمكنة تختص بالمثلثات وغير ذلك من نقط المعاينة اللازمة لهذه الأعمال.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 566 تاريخ 09/12/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186340/article/1/