النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 566 تاريخ 09/12/1920 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على ملاك الأراضي وحكومات القرى المجاورة أن يبلغوا السلطة العليا التي تبلغ بدورها بعثة المساحة في الشرق كل أمر يستوجب العقاب طبقا لأحكام المادة السابقة. وكل من يقدم منهم طوعا على إهمال هذا الواجب المحتوم يعاقب بغرامة من خمس إلى خمسين ليرة سورية.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 566 تاريخ 09/12/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186340/article/4/