المادة 6
مادة 6: كل شخص لا يحمل الجواز القانوني يمكن منعه من دخول البلاد الموضوعة تحت الانتداب الإفرنسي أو الخروج منها وعلى كل يؤخر إلى انتهاء التحقيقات.
قرار المفوض السامي رقم 376 تاريخ 01/01/1921 نافذ
مادة 6: كل شخص لا يحمل الجواز القانوني يمكن منعه من دخول البلاد الموضوعة تحت الانتداب الإفرنسي أو الخروج منها وعلى كل يؤخر إلى انتهاء التحقيقات.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 376 تاريخ 01/01/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186343/article/6/