المادة 1
مادة 1: أنشئت جندرمة لأراضي العلويين المستقلة.
قرار المفوض السامي رقم 365 01/01/1921
مادة 1: أنشئت جندرمة لأراضي العلويين المستقلة.
مادة 2: تؤلف جندرمة أراضي العلويين المستقلة من طابور يتولى قيادته قائد الطابور (قومندان) ويقسم هذا الطابور إلى بلوكين يتولى قيادة كل منهما ضابط برتبة كابتين. ويقسم كل من هذين البلوكين إلى عدد من المفرزات (بحسب الأقسام الإدارية). إن مراكز وكيفية تشكيل وعدد رجال البلوكات والفصائل والنقط مبينة بهذا القرار (بالجداول الملحقة به) ولا يمكن أن يطرأ عليها تعديل في ما بعد إلا بقرار يصدره حاكم أراضي العلويين المستقلة.
مادة 3: إن نظامات الجيش المؤقتة والقوانين المرعية في البلاد وتعليمات خصوصية تحدد بها تفاصيل مصالح القيادة والإدارة المختلفة.
مادة 4: يتولى قيادة الجندرمة في تلك الأراضي ضباطها الذين يسألون عن انتظام سير مصالحها وعن طاعة جنودها وإدارة شؤونهم.
مادة 5: تتبع جندرمة أراضي العلويين المستقلة حاكم هذه الأراضي. وهي تتبع ما خلا ذلك: أولا ـ قائد الجندرمة في الجيش في ما يتعلق بتنظيمها العام وكيفية استخدامها وتعليمها. ثانيا ـ القوميسارية العليا (التفتيش الإداري) في ما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية.
مادة 6: تنتخب أفراد الجندرمة من عساكر الفرق أو الضابطة الذين يكونون قد أمضوا سنتين على الأقل في هذه الفرق. وأحرزوا كل الضمانات المطلوبة وفي حالة الاضطراب يجوز تحوير مدة الخدمة العسكرية الابتدائية المقررة. ويفضل الأفراد العارفون باللغة الفرنساوية على سواهم. ويجب تتميم الشروط الآتية: أولا ـ أن يكون عمر الطالب بين الحادية والعشرين والخامسة والثلاثين. ثانيا ـ ألا يكون قد توقع عليه في فرقته عقابات صارمة. ثالثا ـ أن يكون حائزا لكل الضمانات الأدبية ولم يحكم عليه أثناء حياته المدنية. رابعا ـ أن يكون حائزا للقوة البدنية اللازمة وأن يكون طول قامته مترا و64 سنتيمترا على الأقل. خامسا ـ أن يعرف قراءة وكتابة اللغة العربية على قدر الإمكان. لا يعين فرد من أفراد الجندرمة في الناحية التي أصله منها ولا في ناحية مجاورة لها. تفرز أفراد الجندرمة في كل بلوك. ويمتحن المرشحون أمام لجنة تؤلف لهذه الغاية في مركز كل بلوك من: ضابط نائب عن حاكم أراضي العلويين المستقلة قائد بلوك الجندرمة. طبيب عسكري (إذا كان بالإمكان). تفحص اللجنة المشار إليها المرشحين من وجهة استعدادهم العسكري وتعليمهم الابتدائي والعمومي. يرسل رأي اللجنة مع أوراق (دوسيه) المرشح إلى الضابط المستشار الفني لدى الحاكم. تجري كل التعيينات والتبديلات والإلغاءات وتنزيل الدرجات والعزل والتأديبات بمعرفة حاكم أراضي العلويين المستقلة دون سواه.
مادة 7: إن اختصاصات جندرمة أراضي العلويين المستقلة محدودة بنظام دائرة الجندرمة المؤقت. إن إنشاء الضابطة الذي من شأنه إنقاص عدد الجندرمة يجب أن يطلق دائرتها من كل المهمات التي تقتضي لها قوة كبيرة كحراسة الأقوات والذخيرة ومصلحة البريد أو السعاة ونقليات المسجونين الهامة وتحصيل الضرائب إلخ وبوجه عام من كل قوة مسلحة أو مهمة لا يمكن طلبها من أية نقطة عسكرية ما لم تنقص قوتها إلى أقل من نصفها. ولا يجوز على الأخص أخذ أفراد من جملة نقط عسكرية لتألف منها تلك القوة الكبيرة بل يجب أخذ هذه القوة من رجال الضابط دون سواهم السلطتان الملكية والعسكرية لا تستطيعان الادعاء بأي حال من الأحوال بأن لهما وحدهما الحق في السيطرة على الجندرمة، أو التدخل في تفاصيل مصلحتها الداخلية بل يجب عليهما مراعاة أحكام الفصل الحادي عشر من نظام مصلحة الجندرمة المؤقت بكل دقة.
مادة 8: إن الإدارة المنصوص عنها في النظام المؤقت الصادر في 20 آذار 1920 تطبق على جندرمة أراضي العلويين المستقلة ومع ذلك فسيكون مجلس إدارة واحد في اللاذقية للبلوكين يضم إليه اختصاصات مجلسي الآلاي والبلوك المنصوص عنهما في النظام. تظل ميزانية بلوك اللاذقية القديمة معمولا بها حتى ابتداء السنة المالية القادمة وذلك للتمكن من نقل موجودات الميزانية القديمة إلى الموجودات الجديدة المرفقة بالجدول الملحق بهذا.
مادة 9: يدرس التعليم العسكري والفني في مدرسة الجندرمة الموجودة في اللاذقية. أفراد الجندرمة المقبولون حديثا يجب أن يتلقوا الدروس مدة أربعة أشهر قبل أن يرسلوا إلى النقطة العسكرية ويظلون في مركز البلوك المكلف بتعليمهم التعليم الأولي إلى أن تبدأ الدروس التي استدعوا لأجلها. صغار الضباط كلهم بلا استثناء يجب أن يتلقوا الدروس في مدرسة اللاذقية وكذلك المرشحون لرئاسة النقط.
مادة 10: السكرتير العام ورئيس أركان الحرب وقائد الجندرمة في الجيش وحاكم أراضي العلويين المستقلة مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو