المادة 3
مادة 3: ان الاحكام التي تصدرها اللجنة المذكورة لا تقبل الاستئناف ولا التمييز ولكنها قابلة للاعتراض ولاعتراض الغير وفقا لاحكام الفصل الرابع من قانون المحاكم الصلحية. ولا تقبل المعارضة من ثالث الا اذا قدمت قبل انتهاء الشهر الذي يتلو تنفيذ الحكم المعترض عليه. امام الاحكام التي تصدرها اللجنة فتنفذها دوائر الاجراء العادية طبقا لاحكام قانون الاجراء