جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 885 05/06/1921

تنظيم وكالة القوميسارية في باريس تنظيما جديدا

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
885
التاريخ
05/06/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 333-334
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 885 تاريخ 05/06/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف وكالة القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان في باريس بما يأتي: أولا ـ بأن تجمع بالاتفاق مع المصلحة الوطنية للتجارة الخارجية ومصالح التجارة في الشرق الأدنى كل الاستخبارات المتعلقة بالزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والأشغال العمومية وشروط الاشتغال في سوريا ولبنان وإن تمكن العموم من الاطلاع عليها. ثانيا ـ أن تطلع أهل الصناعة والتجارة والمزارعين في سوريا ولبنان على الأماكن التي يمكنهم أن يصرفوا فيها في أوروبا المحصولات السورية واللبنانية وأن تجمع في فرنسا وفي غيرها من البلدان كل الاستعلامات التي من شأنها أن تساعد على توسيع الاقتصاديات في الأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي. ثالثا ـ أن تعرف بواسطة الغرف التجارية وشركات الصناعة والشركات العلمية إلخ وبواسطة الصحافة عن المرافق الاقتصادية والسياسية في سوريا ولبنان. رابعا ـ أن تنظم اشتراك سوريا ولبنان في المعارض والأسواق والسباقات التي تقام في فرنسا أو في غيرها. خامسا ـ أن تسهل سفر المستخدمين الذاهبين إلى وظائفهم في القوميسارية العليا.

المادة 2

مادة 2: تتعلق الوكالة مباشرة بالسكرتارية العامة للقوميسارية العليا وتراسل الدوائر بواسطة هذه السكرتارية العامة.

المادة 3

مادة 3: إن مندوب القوميسارية العليا في باريس يتعين بموجب قرار من القومسير العالي ويمكنه ضمن حدود الاعتماد الذي يفتح له أن يعين: أولا ـ معاونين بصفة مساعدين مؤقتين يجب أن يوافق القومسير العالي على تعيينهم مسبقا وأن يمكن فصل هؤلاء الموظفين في أي وقت كان وأن ينتهي تعيينهم من تلقاء نفسه بعد انتهاء سنة من خدمتهم وذلك إذ لم يجدد ذلك التعيين بصفة خصوصية. ثانيا ـ مستخدمين ومستكتبين وخدام مكاتب يعينهم بصفة مساعدين تدفع لهم رواتبهم مياومة أو مشاهرة.

المادة 4

مادة 4: يجوز للمندوب أن يتخابر مباشرة في ما يتعلق باختصاصيات الوكالة مع الدوائر الفرنساوية وغرف التجارة ومستشاري التجارة الخارجية وقناصل فرنسا في الخارج والشركات الصناعية والمعاهد العلمية إلخ ويمكنه أن يبدأ ويتابع في فرنسا كما في المستعمرات والبلاد الأجنبية (ما عدا الشرق الأدنى) كل ما يشاء من التحقيقات عن المسائل الداخلة في اختصاصيات الوكالة.

المادة 5

مادة 5: حتى تتمكن الوكالة من القيام بمصاريفها الخاصة والمصاريف الإدارية المكلفة بها خصيصا من قبل القوميسارية العليا يتقاضى المندوب سلفات يقدم عنها حسابا كل شهر.

المادة 6

مادة 6: ألغي من قرار أول كانون الأول 1919 ما هو مخالف لهذا القرار.

المادة 7

مادة 7: أنشئت وكالة في مرسيليا لدى غرفة التجارة وهي متعلقة بوكالة باريس التي تعطيها كل التعليمات اللازمة. إن مندوب مرسيليا يعينه القومسير العالي بناء على اقتراح السكرتير العام ومندوب القوميسارية العليا في باريس ويعين بالشروط ذاتها التي يعين بها معاونو مندوب باريس كما جاء في المادة الثالثة في الفقرة الأولى.

المادة 8

مادة 8: السكرتير العام ومندوب القوميسارية العليا في باريس مكلفان كل ما يعنيه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 5 حزيران 1921 الإمضاء: غورو