المادة 4
مادة 4: يضاف في نهاية الفقرة الثالثة من الملحق رقم 5 (صفحة 164) من التعليمات المرفقة بالمرسوم رقم 5098, النص التالي: غير انه يحق لقائد الجيش عند الحاجة تعديل الساعات المذكورة اعلاه, ويحق له ايضا تحديد المباريات وشروطها ومنح التعويضات المختصة بها وكيفية دفعها لاصحاب الاستحقاق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 10450 تاريخ 22/10/1955, المادة 8, 26/10/1955
مادة 8: يلغى هذا المرسوم الملحق رقم 5 المرفق بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951, والمادتين 3 و4 من المرسوم رقم 6056 تاريخ 25 اب سنة 1954.