المادة 2
مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وعليها انجاز المهمة المكلفة بها في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6048 تاريخ 25/08/1954 نافذ
مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها وعليها انجاز المهمة المكلفة بها في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 6048 تاريخ 25/08/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186359/article/2/