النص الكامل

مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تتولى المصلحة الفنية: - درس طلبات الرخص والامتيازات وتهيئة الامور الفنية والمعاملات المتعلقة بها. - اعداد الدروس عن الوسائل الفنية التي يجب ادخالها بصورة متواصلة على كل مشروع خاضع للمراقبة لتأمين سير المصلحة العامة وتوفيقها مع تطورات الفن وحاجات الاهلين. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية الفنية, والمراقبة المتواصلة على الانشاءات والتجهيزات والمعدات لتأمين حسن عملها والسهر على صيانته. - درس التعرفات. - درس الشكاوى المتعلقة بالقضايا الفنية وضبط المخالفات. - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 5 من مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186379/article/5/