المادة 5
مادة 5:
ينشأ المركز الاجتماعي بقرار من رئيس اللجنة العامة ويتولى هذا المركز:
1) دراسة اوضاع البيئة الموقوف على معالمها الرئيسية والقوى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر في حياة اهالي منطقة المركز وفي نشاطهم.
2) اعداد الرأى العام في المنطقة1 للتجاوب مع مختلف البرامج الخاصة والعامة.
3) تقديم الخدمات لاهالي المنطقة عن طريق:
ا- عيادة طبية للفحص والعلاج ودار للولادة ورعاية الام والطفل.
ب - قسم لمكافحة الامية ولتعليم الصناعات المحلية والتدريب المنزلي.
ج- مكتبة عامة وناد وملعب .
د- دار للارشاد والتوجيه لتنمية الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة.