المادة 9
مادة 9:
لا يصرف اي مبلغ الا بموجب قرار من لجنة المركز ووفقا للاعتمادات الواردة في الميزانية ويجري سحب الاموال من المصرف بتوقيع كل من رئيس اللجنة وامين الصندوق.
مرسوم رقم 20244 تاريخ 26/08/1958 نافذ
مادة 9:
لا يصرف اي مبلغ الا بموجب قرار من لجنة المركز ووفقا للاعتمادات الواردة في الميزانية ويجري سحب الاموال من المصرف بتوقيع كل من رئيس اللجنة وامين الصندوق.
المادة 9 من مرسوم رقم 20244 تاريخ 26/08/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186380/article/9/