النص الكامل

مرسوم رقم 20244 تاريخ 26/08/1958 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9:

لا يصرف اي مبلغ الا بموجب قرار من لجنة المركز ووفقا للاعتمادات الواردة في الميزانية ويجري سحب الاموال من المصرف بتوقيع كل من رئيس اللجنة وامين الصندوق.

المادة 9 من مرسوم رقم 20244 تاريخ 26/08/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186380/article/9/