النص الكامل

مرسوم رقم 4105 تاريخ 07/08/1987 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت الرسوم الهاتفية المحددة في المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 على الوجه التالي: الفصل الاول - المادة الاولى القسم الثاني - الرسوم الطارئة: 4- رسم نقل: - للخطوط الخارجية: أ- ضمن نطاق الشبكة المحلية العائدة للمركز: 20% من رسوم التأسيس . ب - ضمن نطاق المنطقة الهاتفية الواحدة: 30% من رسوم التأسيس . ج- من منطقة هاتفية الى منطقة اخرى: 50% من رسوم التأسيس . بدلا من: 1- رسم نقل: - "للخطوط الخارجية ضمن نطاق الشبكة المحلية العائدة للمركز: 150 ل.ل. يضاف اليه عند الاقتضاء الفرق بين رسمي تركيب الخطين القديم والجديد". ' القسم الثالث - رسوم استعمال: 11- رسم استعمال خطوط لمنفعة خاصة او رسم استعمال خطوط اضافية مع خطوط وصل او اتصال: في حال وجود امكانيات فنية لدى الادارة, يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, تأجير خطوط ذات منفعة خاصة وخطوط اضافية خارجية, تؤمن بواسطة خطوط وصل او اتصال, لقاء دفع الرسوم الشهرية التالية: أ- ضمن نطاق المركز وشبكته:/300/ ل.ل. ب - ضمن منطقة لتخابر الواحدة بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر:/600/ ل.ل. ج- من منطقة تخابر الى منطقة تخابر اخرى:/500 1/ ل.ل. 12- رسم شهري لصيانة الخطوط والمعدات : أ- للخطوط الرئيسية: عن كل 500 متر او كسرها تزيد عن/2/ كلم:/15/ ل.ل. ب - للخطوط الاضافية الخارجية او ذات المنفعة الخاصة عن كل 500 متر او كسرها:/30/ ل.ل. ج- للمقاسم عن كل خمسة ارقام او كسرها:/30/ ل.ل. 13- رسم تأجير خطوط: أ- لفترة محددة: 1- ضمن نطاق المركز عن كل يوم ولمدة اقصاها عشرة ايام: /100/ ل.ل. 2- خارج نطاق المركز عن كل يوم ولمدة اقصاها عشرة ايام: /200/ ل.ل. ب - لفترة سنة : اذا توفرت خطوط شاغرة وكافية, يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ربط طالبي الاشتراك بمركز هاتفي خارج نطاق المركز التابعين له بالشبكة, شرط ان لا يتعارض هذا التدبير مع مصلحة الادارة والشبكة الهاتفية لقاء دفع الرسوم الشهرية التالية: 1- ضمن المنطقة الهاتفية الواحدة:/300/ ل.ل. 2- ضمن منطقة التخابر الواحدة:/400/ ل.ل. 3- ضمن منطقتي تخابر مختلفتين:/600/ ل.ل. ج- رسم خطوط هاتفية لاسلكية: بعد تثبت الادارة, من الموجات المستعملة للخطوط الهاتفية اللاسلكية والتقيد بالشروط الفنية المطلوبة ومتطلبات الامن المفروضة, يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ربط خطوط هاتفية لاسلكية ثابتة او متنقلة لقاء دفع الرسوم الشهرية التالية: - للجهاز اللاسلكي الثابت المقدم من المشترك:/300/ ل.ل. - للجهاز اللاسلكي المتنقل المقدم من المشترك:/400/ ل.ل. - للجهاز اللاسلكي الثابت المقدم من الادارة:/800/ ل.ل. - للجهاز اللاسلكي المتنقل المقدم من الادارة:/000 1/ ل.ل. '' 14- رسم تخابر: آ- للمخابرات المحلية: 3- عن كل مخابرة لمدة ثلاث دقائق او كسرها ضمن منطقة التخابر الواحدة صادرة عن: أ- جهاز تكسفون للادارة: التعرفة القديمة: 0،50 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 1،00 ليرة لبنانية. ب - مكتب استثمار رسمي او فرعي: التعرفة القديمة: 0،50 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 1،00 ليرة لبنانية. ج- غرفة عمومية: التعرفة القديمة: 0،40 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 0،75 ليرة لبنانية. يضاف الى رسم المخابرة الصادرة عن غرفة عمومية رسم اضافي يعود الى متعهد الغرفة: التعرفة القديمة: 0،10 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 0،25 ليرة لبنانية. 4- عن كل مخابرة لمدة دقيقة او كسرها من منطقة تخابر الى منطقة اخرى صادرة عن: أ- جهاز تكسفون للادارة: التعرفة القديمة: 0،50 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 1،00 ليرة لبنانية. ب - مكتب استثمار رئيس او فرعي: التعرفة القديمة: 0،50 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 1،00 ليرة لبنانية. ج- غرفة عمومية: التعرفة القديمة: 0،40 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 0،75 ليرة لبنانية. يضاف الى رسم المخابرة الصادرة عن غرفة عمومية رسم اضافي يعود الى متعهد الغرفة: التعرفة القديمة: 0،10 ليرة لبنانية. التعرفة الجديدة: 0،25 ليرة لبنانية. بدلا من: 11- رسم استعمال خطوط لمنفعة خاصة او رسم استعمال خطوط اضافية مع خطوط وصل او اتصال: في حال وجود امكانيات فنية لدى الادارة يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اعطاء خطوط ذات منفعة خاصة مقابل دفع الرسوم التالية: أ- ضمن نطاق المركز وشبكته:/200/ ل.ل. شهريا. ب - بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر ضمن نفس منطقة التخابر: /400/ ل.ل. شهريا. ج- بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر من منطقة تخابر الى منطقة تخابر:/000 1/ ل.ل. شهريا. '' 12- رسم صيانة خطوط ومعدات عن كل ثلاثة اشهر: أ- الخطوط الرئيسية: كل/500/ متر او كسرها تزيد عن/4/ كيلومتر:/30/ ل.ل. ب - الخطوط الاضافية الخارجية او ذات منفعة خاصة عن كل /500/ متر او كسرها:/60/ ل.ل. ج- المقاسم: عن كل خمسة ارقام او كسرها:/60/ ل.ل. 13- رسم تأجير خطوط: أ- خط ضمن نطاق المركز عن كل يوم لغاية اسبوع:/50/ ل.ل. ب - خط خارج نطاق المركز بخط وصل او اتصال عن كل يوم لغاية اسبوع:/100/ ل.ل. ج- في حال وجود خطوط شاغرة وكافية شرط ان لا يتعارض ذلك مع مصلحة الادارة والشبكة الهاتفية, يجوز بناء لطلب مشترك وبقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ربط طالبي الاشتراك بمركز هاتفي غير المركز التابعين له بالشبكة وفقا لما يلي: - في حال تعذر اعطاء المشترك خط هاتفي في نفس منطقة التخابر الا بواسطة خط وصل او اتصال خارج عن المركز التابع له, ولحين توفر خط في مركزه على ان يوقف هذا الرسم اذا لم تؤمن الادارة الخط خلال ثلاث سنوات ويصبح خطه خط اشتراك عادي, يستوفى رسم شهري قدره:/150/ ل.ل. - في حال اراد المشترك الحصول على خط وصل او اتصال رغم تمكن الادارة من اعطائه خطا هاتفيا في المركز التابع له يدفع الطالب رسما شهريا دائما قدره:/200/ ل.ل. د- رسوم خطوط هاتفية لاسلكية: 1- خطوط هاتفية لاسلكية ثابتة او متنقلة والجهاز مقدم من المشترك: يمكن ربط خط مشترك بجهاز لاسلكي ثابت او متنقل وذلك بموافقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد التحقق من قبل الادارة من الموجات المستعملة والتقيد بسائر الشروط الفنية المطلوبة, وذلك مقابل الرسوم التالية: - للجهاز الثابت شهريا:/150/ ل.ل. - للجهاز المتنقل شهريا:/200/ ل.ل. 2- خطوط هاتفية لاسلكية ثابتة او متنقلة والجهاز مقدم من قبل الادارة: يمكن ربط خط مشترك بجهاز لاسلكي ثابت او متنقل وذلك بموافقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ومقابل الرسوم التالية: - للجهاز الثابت شهريا:/250/ ل.ل. - للجهاز المتنقل شهريا:/300/ ل.ل. 14- رسم تخابر: أ- رسم المخابرات المحلية: 3- عن كل مخابرة صادرة عن جهاز تكسفون للادارة:/50/ غ.ل. 4- عن كل مخابرة هاتفية (3 دقائق او كسورها) من غرفة عمومية ضمن المنطقة الواحدة للتخابر:/40/ غ.ل. يضاف اليه رسم يعود الى متعهد الغرفة قدره:/10/ غ.ل. '

المادة 1 من مرسوم رقم 4105 تاريخ 07/08/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186384/article/1/