المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض مهمة كل من مدير المالية العام ومدير عام الاقتصاد والتجارة في عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان بمبلغ مقداره/000 10/ ل.ل. شهريا.
مرسوم رقم 4103 07/08/1987
مادة 1: يحدد تعويض مهمة كل من مدير المالية العام ومدير عام الاقتصاد والتجارة في عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان بمبلغ مقداره/000 10/ ل.ل. شهريا.
مادة 2: يحدد التعويض الخاص لمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بمبلغ مقداره/000 10/ ل.ل. شهريا.
مادة 3: تصرف هذه التعويضات من موازنة مصرف لبنان ولا تدخل في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 2391 تاريخ 19/3/1985.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 7 اب 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون