المادة 4
اذا الغي صنف مجاز بيعه قبل صدور هذا القرار بسبب انخفاض مبيعاته عن الحد المشار اليه في المادة الثانية, يمكن لمنتجه:
1- ان يطلب ادخال صنف آخر جديد مقابل دفع الرسم المحدد في المادة الاولى - الفقرة ج - من هذا القرار.
2- ان يطلب اتلاف او اعادة شحن الكميات القديمة المخزونة غير المباعة من الصنف الملغى, على حسابه الخاص مع تأمين.
- اعادة ثمن مشترى الكميات المتلوفة او المعاد شحنها مضافة اليه تكاليف النقل والتأمين والرسوم الجمركية.
- او ابدالها بدون ثمن بكميات من الصنف الجديد المرخص بادخاله يوازي ثمنها الكميات المتلوفة او المعاد شحنها مضافة اليه التكاليف المذكورة اعلاه.