النص الكامل

قانون يتعلق بسرية مصارف نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 306 / 2022 )

أ -­ إن مديري ومستخدمي الـمصارف الـمشار إليها في الـمادة الأولى وكل من له اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والـمعاملات والـمراسلات الـمصرفية يلزمون بكتمان السر لـمصلحة زبائن هذه الـمصارف ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور الـمتعلقة بهم لأي شخص فرداً كان أم سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية، إلا إذا أذن لهم بذلك خطياً صاحب الشأن أو ورثته أو الـموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصـرفـيـة بين الـمصارف وزبائنها، أو وفقاً للاستثناءات الـمنصوص عليها في الـمادة السابعة من هذا القانون.

ب -­ لا تطبق أحكام السرية الـمصرفية بالنسبة إلى:

1- الـموظف العمومي: أي شخص ملزم بتقديم تصريح الذمة الـمالية الـمنصوص عليها في القانون رقم 189/2020 ويؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، لدى أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على الـمستويين الـمركزي واللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدي عملاً لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، سواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو استشاري، والأزواج والأولاد القاصرون، والأشخاص الـمستعارون، و/أو الـمؤتمنون و/أو الأوصياء، و/أو صاحب الحق الاقتصادي.

2- رؤساء الجمعيات والهيئات الادارية التي تتعاطى نشاطاً سياسياً، وهيئات الـمجتمع الـمدني، كما وأزواجهم وأولادهم القاصرون، والأشخاص الـمستعارون ، و/أو الـمؤتمنون و/أو الأوصياء ­ و/أو صاحب الحق الاقتصادي، والـمرشحون للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية كافة، من خلال تملكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجها ­ عملاً بالقوانين الـمرعية.

3- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمصارف ومدراؤها التنفيذيين ومدققو الحسابات الحاليين والسابقين، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تدير أو تملك الوسائل الإعلامية الـمرئية والـمسموعة والـمكتوبة والالكترونية.

تبقى مفاعيل الفقرة (ب) سارية على الـمذكورين فيها حتى بعد تاريخ استقالتهم أو إنهاء خدماتهم أو إحالتهم عـلـى التقاعد، وذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها مهامهم أعلاه ولـمدة خمس سنوات إضافية بعدها. كما تسـري عـلـى كـل من تولّى سابقاً أياً من الـمسؤوليات الواردة فيها في 23 أيلول 1988 ولغاية تاريخه، بمن فيهم من أحيلوا على التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام كل من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، والقانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 )قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع(، والقانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020 (قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد).

:

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    أ -­ إن مديري ومستخدمي الـمصارف الـمشار إليها في الـمادة الأولى وكل من له اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والـمعاملات والـمراسلات الـمصرفية يلزمون بكتمان السر لـمصلحة زبائن هذه الـمصارف ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور الـمتعلقة بهم لأي شخص فرداً كان أم سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية، إلا إذا أذن لهم بذلك خطياً صاحب الشأن أو ورثته أو الـموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصـرفـيـة بين الـمصارف وزبائنها، أو وفقاً للاستثناءات الـمنصوص عليها في الـمادة السابعة من هذا القانون.

    ب -­ لا تطبق أحكام السرية الـمصرفية بالنسبة إلى:

    1- الـموظف العمومي: أي شخص ملزم بتقديم تصريح الذمة الـمالية الـمنصوص عليها في القانون رقم 189/2020 ويؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، لدى أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على الـمستويين الـمركزي واللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدي عملاً لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، سواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو استشاري، والأزواج والأولاد القاصرون، والأشخاص الـمستعارون، و/أو الـمؤتمنون و/أو الأوصياء، و/أو صاحب الحق الاقتصادي.

    2- رؤساء الجمعيات والهيئات الادارية التي تتعاطى نشاطاً سياسياً، وهيئات الـمجتمع الـمدني، كما وأزواجهم وأولادهم القاصرون، والأشخاص الـمستعارون ، و/أو الـمؤتمنون و/أو الأوصياء ­ و/أو صاحب الحق الاقتصادي، والـمرشحون للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية كافة، من خلال تملكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجها ­ عملاً بالقوانين الـمرعية.

    3- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمصارف ومدراؤها التنفيذيين ومدققو الحسابات الحاليين والسابقين، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تدير أو تملك الوسائل الإعلامية الـمرئية والـمسموعة والـمكتوبة والالكترونية.

    تبقى مفاعيل الفقرة (ب) سارية على الـمذكورين فيها حتى بعد تاريخ استقالتهم أو إنهاء خدماتهم أو إحالتهم عـلـى التقاعد، وذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها مهامهم أعلاه ولـمدة خمس سنوات إضافية بعدها. كما تسـري عـلـى كـل من تولّى سابقاً أياً من الـمسؤوليات الواردة فيها في 23 أيلول 1988 ولغاية تاريخه، بمن فيهم من أحيلوا على التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام كل من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، والقانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 )قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع(، والقانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020 (قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد).

المادة 2 من قانون يتعلق بسرية مصارف https://lebaneselegislation.com/ar/law/186456/article/2/