النص الكامل

قانون يتعلق بسرية مصارف نافذ

المادة 8

المادة 8

معدلة 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 306 / 2022 )

كل مخالفة عن قصد لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها وفقاً لـما يلي:

أ -­ إفشاء الـمعلومات:

1- كل من أفشى او حاول إفشاء معلومات محمية بالسرية الـمصرفية أو بيانات استحصل عليها بمعرض تطبيق هذا القانون وخلافاً لأحكامه يعاقب بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من 150 ضعف الحد الادنى للرواتب والاجور لغاية 300 ضعف الحد الادنى للرواتب والاجور، ويعاقب الشروع بالجريمة بالعقوبة ذاتها.

2- تضاعف الغرامة في حال تكرار الـمخالفة أو التمادي فيها.

ب ­- الامتناع عن تقديم الـمعلومات:

1- كل من امتنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة وفق الـمادة السابعة من هذا القانون يخضع للعقوبة الـمنصوص عليها في البند (1) من الـمادة الثالثة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب).

تشدد العقوبة، كما تقضي أحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات، في حال عدم الاستجابة لأي من هذه الطلبات لفترة تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ وروده، أو في حال التكرار.

2-لا تحول الـملاحقة دون الاستحصال على الـمعلومات الـمطلوبة وفق الأصول الـمنصوص عليها في قانون اصول الـمحاكمات الجزائية.

3- يحيل أي من الـمراجع الـمنصوص عليها في الـمادة السابعة من هذا القانون على الهيئة الـمصرفية العليا الـمنشأة لدى مصرف لبنان الـمصارف التي ترفض عمداً تقديم الـمعلومات الـمطلوبة خلال الفترة الـمحددة في الطلبات الـموجهة إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ولا سيما تلك الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف، وذلك في مهلة أسبوعين من تاريخ الإحالة.

ج -­ لا تحول الـملاحقة القضائية دون حق الهيئات الرقابية والتنظيمية بفرض العقوبات التأديبية والإدارية وفقاً لأنظمتها وللقوانين التي ترعاها.

د ­- لا تتحرك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى الـمتضرر أو الجهات الـمختصة بطلب الـمعلومات عن الحسابات الـمصرفية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    كل مخالفة عن قصد لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها وفقاً لـما يلي:

    أ -­ إفشاء الـمعلومات:

    1- كل من أفشى او حاول إفشاء معلومات محمية بالسرية الـمصرفية أو بيانات استحصل عليها بمعرض تطبيق هذا القانون وخلافاً لأحكامه يعاقب بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من 150 ضعف الحد الادنى للرواتب والاجور لغاية 300 ضعف الحد الادنى للرواتب والاجور، ويعاقب الشروع بالجريمة بالعقوبة ذاتها.

    2- تضاعف الغرامة في حال تكرار الـمخالفة أو التمادي فيها.

    ب ­- الامتناع عن تقديم الـمعلومات:

    1- كل من امتنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة وفق الـمادة السابعة من هذا القانون يخضع للعقوبة الـمنصوص عليها في البند (1) من الـمادة الثالثة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب).

    تشدد العقوبة، كما تقضي أحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات، في حال عدم الاستجابة لأي من هذه الطلبات لفترة تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ وروده، أو في حال التكرار.

    2-لا تحول الـملاحقة دون الاستحصال على الـمعلومات الـمطلوبة وفق الأصول الـمنصوص عليها في قانون اصول الـمحاكمات الجزائية.

    3- يحيل أي من الـمراجع الـمنصوص عليها في الـمادة السابعة من هذا القانون على الهيئة الـمصرفية العليا الـمنشأة لدى مصرف لبنان الـمصارف التي ترفض عمداً تقديم الـمعلومات الـمطلوبة خلال الفترة الـمحددة في الطلبات الـموجهة إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ولا سيما تلك الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف، وذلك في مهلة أسبوعين من تاريخ الإحالة.

    ج -­ لا تحول الـملاحقة القضائية دون حق الهيئات الرقابية والتنظيمية بفرض العقوبات التأديبية والإدارية وفقاً لأنظمتها وللقوانين التي ترعاها.

    د ­- لا تتحرك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى الـمتضرر أو الجهات الـمختصة بطلب الـمعلومات عن الحسابات الـمصرفية.

المادة 8 من قانون يتعلق بسرية مصارف https://lebaneselegislation.com/ar/law/186456/article/8/