النص الكامل

قرار رقم 9 تاريخ 29/04/1963 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: المدير هو الرئيس المباشر تحت سلطة مجلس الادارة لجميع مصالح المجلس وجميع الموظفين التابعين له. 1) يتولى المدير ادارة المصالح التابعة له وينسق الاعمال فيما بينها ويراقب تنفيذها ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل الآتية:

أ) يمارس الصلاحيات التي تخوله اياها الانظمة.

ب ) يتخذ المقررات ويوقع المعاملات التي يقتضيها سير العمل.

ج) ينسق الاعمال بين مختلف المصالح والموظفين.

د) يسهر على تنفيذ المقررات المتخذة في مجلس الادارة وذلك في الاوقات والصيغ التي وضعت لها. ه) يعرض على مجلس الادارة المسائل التي تتعلق بمبدأ عام او تكون من صلاحيته.

و) يعد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بسير العمل ومشروع توزيع اعتمادات الموازنة والمنهاج السنوي للاعمال وجميع الدروس الايلة لتحسين سير العمل ورفع مستوى الادارة.

ز) يراقب سير العمل بتفتيشه المصالح والموظفين ويقترح على المجلس التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين.

ح) يسهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في جميع المصالح.

2) يحضر المدير جلسات مجلس الادارة بصفة استشارية الا اذا كان البحث دائرا في امور تتعلق به شخصيا.

3) يؤشر المدير مشاريع قرارات مجلس الادراة كافة.

المادة 2 من قرار رقم 9 تاريخ 29/04/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186470/article/2/