المادة 6
مادة 6: تتألف واردات المجلس من: - الاعتمادات التي تحول اليه من بلدية بيروت . - الاعتمادات التي تحول اليه من الدولة. - المبالغ التي تدخل في حسابه من جراء بيعه امواله المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني.
قرار رقم 8 تاريخ 22/04/1963 نافذ
مادة 6: تتألف واردات المجلس من: - الاعتمادات التي تحول اليه من بلدية بيروت . - الاعتمادات التي تحول اليه من الدولة. - المبالغ التي تدخل في حسابه من جراء بيعه امواله المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني.
المادة 6 من قرار رقم 8 تاريخ 22/04/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186474/article/6/