جميع التشريعات

قرار رقم 141 05/04/1974

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات النوفوتيه والاحذية في مدينة عاليه - بمحافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
05/04/1974
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/05/1974, ص. 516-517
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 05/04/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع النوفوتيه والاحذية في مدينة عاليه بمحافظة جبل لبنان على الوجه التالي: 1- طيلة ايام الاثنين من كل اسبوع ابتداء من اول تشرين الثاني حتى اول حزيران من كل عام ان يستثنى من هذا الاقفال ايام الاثنين التي تسبق الاعياد الرسمية والدينية التالية: - الاستقلال - الميلاد- رأس السنة الغربية- الفطر - اول ايار- الفصح غربي وشرقي - الاضحى 2- اقفالا تاما في عيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار في المادة من الاول من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 5 نيسان سنة 1974 وزير العمل والشؤون اللاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر.