النص الكامل

قرار رقم 966 تاريخ 29/08/1949 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي:

رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة ملاحظات التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

83 الحبوب والاثمار الزيتية حتى المجروشة او المطحونة 1- بزر القطن والقنب , لب النارجيل (كوبرا), ثمرة نخيل غينية وجوز هذا النخيل, حب فستق العبيد وحب الخروع, بزر الكتان, بزر النوق (ثمرة النيجر), وبزر المافورا القيمة 25 % معفاة معفاة التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 (الباقي بدون تعديل)

المادة 1 من قرار رقم 966 تاريخ 29/08/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186500/article/1/