المادة 15
مادة 15: يختص مجلس النقابة: اولا- بتمثيل النقابة والدفاع عن حقوقها ومصالحها وكرامتها ثانيا- باعداد النظام الداخلي وعرضه على وزارة الداخلية للتصديق. ثالثا- بوضع القواعد الخاصة بممارسة مهنة الصحافة وبيان العادات المرعية فيها. رابعا- بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. خامسا- باعداد الميزانية السنوية. وادارة اموال النقابة والاشراف على حساباتها, والقيام بالمخابرات والمراسلات المتعلقة بمصالح النقابة.