النص الكامل

قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يختص مجلس النقابة: اولا- بتمثيل النقابة والدفاع عن حقوقها ومصالحها وكرامتها ثانيا- باعداد النظام الداخلي وعرضه على وزارة الداخلية للتصديق. ثالثا- بوضع القواعد الخاصة بممارسة مهنة الصحافة وبيان العادات المرعية فيها. رابعا- بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. خامسا- باعداد الميزانية السنوية. وادارة اموال النقابة والاشراف على حساباتها, والقيام بالمخابرات والمراسلات المتعلقة بمصالح النقابة.

المادة 15 من قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/186525/article/15/