المادة 17
مادة 17: لا يجوز لعضو في النقابة ان يقدم شكوى من زميل له او ان يراجع القضاء في شؤون تتصل بالمهنة الا بعد ابلاغ الامر الى المجلس للسعي في الصلح المشار اليه في المادة السابقة.
قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية نافذ
مادة 17: لا يجوز لعضو في النقابة ان يقدم شكوى من زميل له او ان يراجع القضاء في شؤون تتصل بالمهنة الا بعد ابلاغ الامر الى المجلس للسعي في الصلح المشار اليه في المادة السابقة.
المادة 17 من قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/186525/article/17/