النص الكامل

قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية نافذ

المادة 23

المادة 23

مادة 23: تختص الجمعية العمومية : 1- بانتخاب مجلس النقابة والنقيب وهذا الانتخاب يتم في الدورة العادية مرة كل سنتين. 2- بابداء الرأي وتقرير التعديل في الميزانية السنوية التي يعرضها المجلس عليها. 3- بتحديد بدل الاشتراك ورسم القبول المفروضين على الاعضاء على ان يقترن هذا التحديد بمصادقة وزير الداخلية. 4- بمراجعات حسابات السنة المنقضية والتصديق عليها. 5- ببحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس او التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية بصورة استثنائية.

المادة 23 من قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/186525/article/23/