النص الكامل

قانون المطبوعات نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يحظر على كل جريدة ونشرة يومية او موقوتة وسائر المطبوعات ان تنشر . 1- وقائع الجلسات السرية التي تعقدها الحكومة او المجلس النيابي. 2- اوراق الاتهام وسائر الاوراق والمعاملات المتعلقة بجنحة او جناية قبل تلاوتها في جلسة علنية. 3- وقائع المحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق والهجر ودعاوى النسب . 4- وقائع دعوى القدح والذم 5- وقائع الدعوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها. 6- تقارير الاطباء الشرعيين والانباء التي من شأنها التعرض للاداب العامة. 7- الرسائل والاوراق والملفات او شيء من الملفات العائدة لاحدى الادارات العامة والتي لها طابع سري. 8- الكتب والرسائل والمقالات والتصاوير والانباء المنافية للاداب العامة. 9- المقالات المشتملة على تحقير احدى الديانات والمذاهب والعناصر المعروفة في البلاد. 10- الحوادث العسكرية والمقالات او فقرات من المقالات التي تتعلق بهذه الحركات ويستثنى من ذلك التبليغات والاذاعات التي تسمح بنشرها السلطات المختصة. 11- الاخبار الملفقة بقصد التشويش . وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى 1000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 31 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/ar/law/186528/article/31/