المادة 4
مادة 4: يشترط في صاحب المطبوعة الدورية: 1- ان يكون لبنانيا. واذا كان اجنبيا فيشترط لاجازته موافقة وزيري الخارجية والداخلية والمقابلة بالمثل بين لبنان والدولة التي ينتمي اليها. 2- ان يكون مقيما في لبنان. 3- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 5- ان يكون في خدمة دولة اجنبية. 6- الا يجمع بين مهنة الصحافة واية مهنة اخرى او وظيفة عامة. الا انه يحق لعضو المجلس النيابي ان يكون صاحب نشرة سياسية او ادبية. ولكن لا يحق له ان يكون مديرا مسؤولا لتلك النشرة. 7- ان ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 16 وما يليها من قانون التجارة.