المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المني اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 33 تاريخ 19/07/1996 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المني اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 33 تاريخ 19/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186545/article/2/