النص الكامل

قرار رقم 74 تاريخ 09/07/1996 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لدى التأكد من ان المعهد يستوفي كافة المتطلبات المحددة في هذا القرار وخلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تقديم الطلب يمنح المعهد ترخيصا للقيام بالاعمال المحددة في المادة الاولى اعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من المدير العام للطيران المدني.

المادة 4 من قرار رقم 74 تاريخ 09/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186549/article/4/