النص الكامل

مرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1981 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يتعرض المشترك بالهاتف او بالتلكس : أ - لقطع اتصاله, في حال تأخره مدة اسبوع عن الموعد المحدد لدفع فواتيره المستحقة ويعتبر قطع الاتصال بمثابة انذار يتبلغه المشترك ليبادر الى تسوية وضع اشتراكه. ب - لالغاء اشتراكه: 1 - اذا تأخر عن تسديد فواتير الهاتف او التلكس المستحقة عليه اكثر من شهر من تاريخ الاعلان عنها من قبل الدوائر المختصة في الوزارة. 2 - اذا صدر عن جهازه التلكس خلال ثلاثة اشهر مخابرات الى خارج لبنان تنقص عن ماية دقيقة. يحق للادارة في حالتي الالغاء المذكورتين في هذه المادة ان تتصرف برقم الاشتراك الملغى وان تتابع تحصيل ما على المشترك من فواتير وفقا لاصول تحصيل الاموال العامة.

المادة 6 من مرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186559/article/6/